الشهيد الأول

382

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا ، ومنعه في التذكرة ( 1 ) . التاسعة : يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق . وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض . اما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة ، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر ، من شرعية الجماعة ، ومن انه لم يعهد مثله ، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله . العاشرة : منع الفاضل - رحمه الله - من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها - كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها - أو خلف مفترض بغيرها - كمن يصلي ركعتين منذورة ، أو صبحا قضاء ، أو فريضة من الفرائض ( 2 ) . وهذا يتصور فيما إذا خطب وانفض العدد ، ثم تحرم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد ، سواء كان المتحرم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الامام للخطيب . وفي هذا المثال مناقشة ، لأن الظاهر أنه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم . نعم ، لو كان قد صلى الظهر وتلبس بالعصر ، ثم حضر العدد ، أمكن أن يقال بصحة الفرض . وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى ، وقد صلى فرضه وشرع في آخر ، فاجتمع العدد . الحادية عشرة : لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام ، تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه ، والأول أفضل .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 183 ، قال : ( ج ) : هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد ، إشكال أقربه المنع ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 176 .